تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن محمَّد التيميِّ به (1).

وإبراهيم: من القضاة الأثبات (2).

ورواه الترمذيُّ عن عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، وقال: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (3).

وحديث حبيبٍ عن عمروٍ: رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه (4)، وإسنادُه جيِّدٌ، والله أعلم O.

*****

مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.

وقال الشافعيُّ: لا يثبت.

وعن مالك كالمذهبين.

وأصحابنا يستدلُّون:

(1) وقع في مطبوعة "التحقيق" الزيادة التالية: (أنبأني غير واحد عن أسعد بن أبي حاتم قال: أنبأنا جعفر بن عبد الوهاب الثقفي أنبأنا عبد الرزاق حدَّثنا عبد الله حدَّثنا الصوفي حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد عن عرعرة حدئنا معتمر عن أبيه قال: حدَّثني الحضرمي عن القاسم بن محمَّد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقرأ هذه الآية: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ) [النور: 3]) اهـ

وذكر محققه في الحاشية: أنها وردت في حاشية النسخة (ف) فقط!

في (ب): (القضاة الثقات).

"الجامع": (5/ 237 - 238 - رقم: 3177).

"المسند": (2/ 324).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٥٠