تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.

2703 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا

له، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها " (1).

ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (2) O.

فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.

2704 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " (3).

ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:

2705 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج " (4).

وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (5) O.

(1) " سنن الدارقطني": (3/ 230).

(2) "المسند": (2/ 130).

(3) "المسند": (4/ 394) مع اختلاف يسير في لفظه.

(4) "المسند": (4/ 408).

وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ

(5) "سنن أبي داود": (3/ 24 - 25 - رقم: 2086).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣١٦