عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (1).
قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (2). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (3).
وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (4).
ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (5).
وابن خثيم: روى له مسلمٌ (6) O.
*****
مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
(1) " سنن الدارقطنى ": (3/ 221 - 222).
(2) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 163 - رقم: 578)، وبرواية الدوري: (4/ 183 - رقم: 3844).
(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 4 - رقم: 11).
(4) "الكامل" لابن عدي: (4/ 161 - رقم: 982).
(5) " سنن سعيد بن منصور ": (1/ 3/154 - رقم: 553).
(6) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 377 - رقم: 827).