تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه البخاريُّ (1).

وهذه الأحاديث مخالفةٌ لحديث عبد الله بن مالك.

581 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المغرب والعشاء بجمع، صلَّى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامةٍ واحدةٍ.

رواه مسلمٌ (2).

وفي روايةٍ لأبي داود: بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، ولم يناد في الأولى، ولم يسبِّح على إثر واحدة منهما.

وفي روايةٍ: لم يناد في واحدةٍ منهما (3) O.

* * * * *

مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيّ: يجوز.

582 - قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا [أبو] (4) زُبيد عن الأشعث عن [الحسن] (5) عن عثمان بن أبي العاص قال: إنَّ من آخر ما عهد إليَّ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أتخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً (6).

(1) "صحيح البخاري": (2/ 421)؛ (فتح - 3/ 523 - رقم: 1673).

(2) "صحيح مسلم": (4/ 75)؛ (فؤاد - 2/ 937 - رقم: 1288).

(3) "سنن أبي داود": (2/ 498 - رقم: 1923) من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه.

(4) زيادة سقطت من الأصل و (ب)، واستدركت من "التحقيق" و"الجامع".

(5) في الأصل و (ب): (الحسين)، والتصويب من "التحقيق" و"الجامع".

(6) "الجامع": (1/ 250 - 251 - رقم: 209).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٨٦