تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا.

قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: "الصَّلاة خيرٌ من النَّوم" مرَّتين، ويعيد قوله: "حيَّ على الفلاح" مرَّتين.

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث " (1).

واحتجُّوا:

بأنَّ [بلالاً] (2) أذَّن، ودعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (3).

ز: " قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس.

وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (4) O.

* * * * *

(1) في المسألة السابقة.

(2) في الأصل و (ب): (بلال)، والمثبت من "التحقيق".

(3) برقم: (532).

(4) "الجامع": (1/ 239 - رقم: 198).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٧٦