تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال: هذا أصحُّ من ذلك (1).

وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم".

وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (2).

وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (3).

وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر = شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (4).

وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا ... ". قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟

قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (5).

وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (6) O.

(1) " سنن أبي داود": (1/ 405 - 406 - رقمي: 533 - 534).

(2) "الجامع": (1/ 244 - 245 - رقم: 203).

(3) برقم: (560).

(4) "سنن البيهقي": (1/ 383).

(5) "سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (17/ 5 - 6).

(6) "سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر " الموطأ " برواية الليثي: (1/ 72 - رقم: 7).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٧