تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّالث: أنَّه لو ثبت الحديث، وثبت أَنَّه: " فلا شيء له " لوجب تأويله على: " فلا شيء عليه "، ليجمع بين الرِّوايتين، وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء (له) بمعنى (عليه)، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7].

الرَّابع: أنَّه محمولٌ على نقص الأجر في حقِّ من صلَّى في المسجد ورجع، ولم يشيِّعها إلى المقبرة، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم (1) O.

* * * * *

مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.

وقال أبو حنيفة: بحذاء صدرها (2).

وقال مالك: عند وسط الرَّجل ومنكب المرأة.

وقال الشَّافعيُّ كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرَّجل: فقال بعضهم كقولنا، وبعضهم: عند رأسه.

لنا حديثان:

1411 - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا عبد الله بن منير عن سعيد ابن عامر عن همَّام عن أبي غالب قال: صلَّيت مع أنس بن مالك على جنازة

(1) " شرح صحيح مسلم ": (7/ 40).

(2) في "التحقيق": (صدرهما).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٥٤