تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (1).

* * * * *

مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.

1403 - قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (2).

انفرد بإخراجه مسلم (3).

* * * * *

مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.

وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.

1404 - قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد

(1) المسألة رقم (214)، والحديث رقم (1139).

(2) "المسند": (4/ 152).

(3) "صحيح مسلم": (2/ 208)؛ (فؤاد - 1/ 568 - رقم: 831).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٥٠