تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه في "الصَّحيحين" (1).

1391 - وقال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حفص بن غِياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كُفِّن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة أثواب بيض يمانيَة، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنَّهم ردُّوه، لم يكفِّنوه فيه.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهو أصحُّ الرِّوايات في كفن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).

* * * * *

مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.

وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبَرة.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عائشة المتقدِّم (3).

1392 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا عليُّ بن عاصم أنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) "صحيح مسلم": (3/ 49)؛ (فؤاد - 2/ 649 - 650 - رقم: 941).

(2) "الجامع": (2/ 311 - 312 - رقم: 996) وفيه: (حسن صحيح).

(3) برقمي: (1390، 1391).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٤٠