تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، إلا أن يستهلَّ.

وقال الشَّافعيُّ: يغسل، وفي الصَّلاة عليه قولان.

لنا حديثان:

1370 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد بن جبير قال: أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " والسّقط يصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرَّحمة " (1).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

ز: روى هذا الحديث: أبو داود (3) والترمذيُّ (4) والنَّسائيُّ (5) وابن ماجه (6) بنحوه، واختصره بعضهم، وقد روي موقوفًا، ورواه الحاكم وقال: على شرط البخاريِّ (7) O.

1371 - الحديث الثَّاني: قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمَّار ثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم " (8).

(1) "المسند": (4/ 248 - 249).

(2) في "الجامع": (حسن صحيح).

(3) "سنن أبي داود": (4/ 45 - رقم: 3172).

(4) "الجامع": (2/ 338 - رقم: 1031).

(5) "سنن النسائي": (4/ 55 - 56 - رقم: 1942).

(6) "سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1507).

(7) "المستدرك": (1/ 355)، وانظر: (1/ 363).

(8) "سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1509).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٣٠