تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.

ز: 550 - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

رواه البخاريُّ (1) ومسلمٌ (2)، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (3) O.

* * * * *

مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

551 - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم " (4).

(1) "صحيح البخاري": (1/ 157)؛ (فتح - 2/ 82 - رقم: 605).

(2) "صحيح مسلم": (2/ 2 - 3)؛ (فؤاد - 1/ 286 - رقم: 378).

(3) في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضاً في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح.

والذي في "صحيح مسلم" نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد (ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ

(4) "المسند": (2/ 9).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٣