تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.

لنا:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ - ".

يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.

* * * * *

مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت.

وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا حديثان:

1359 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: " أين كنت؟ " فأخبرته، فقال: " إنَّ المؤمن لا ينجس " (1).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (2).

(1) "المسند": (2/ 235).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 79 - 80)؛ (فتح - 1/ 391 - رقم: 285).

"صحيح مسلم": (1/ 194)؛ (فؤاد - 1/ 282 - رقم: 371)، ووقع سقط من سنده في بعض النسخ، نبه عليه الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (10/ 385).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦١٩