تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا النَّهي يعمُّ: لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه.

1331 - وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه.

ز: حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في "صحيحه"، ولفظه: قال: نهانا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه (1) O.

* * * * *

مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

* * * * *

(1) "صحيح البخاري": (7/ 196 - 197)؛ (فتح - 10/ 291 - رقم: 5837).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٦٠٠