تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.

* * * * *

مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.

وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.

وقال أبو حنيفة: واحدة.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم (1).

* * * * *

مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.

وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

(1) برقم: (1326).

وفي هامش الأصل: (لم يثبت في العدد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، وإنما روي عن الصحابة) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٩٣