تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و" اقتربت " (1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

* * * * *

مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.

وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (3).

1323 - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (4).

(1) "المسند": (5/ 217 - 218).

(2) "صحيح مسلم": (3/ 21)؛ (فؤاد - 2/ 607 - رقم: 891).

(3) برقم: (1308).

(4) "الجامع": (1/ 540 - رقم: 537).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٨٩