تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

540 - قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حربٍ ثنا حمَّاد بن زيدٍ عن سِماك ابن عطيَّة عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنس قال: أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (1).

وأخرجه مسلمٌ (2).

541 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرَّحمن عن شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت أبا المثنَّى يحدِّث عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّتين مرَّتين، والإقامة واحدة، غير أنَّ المؤذِّن كان إذا قال: قد قامت الصَّلاة قال: قد قامت الصَّلاة - مرَّتين (3) -.

ز: قد تقدَّم ذكر من روى هذا الحديث في مسألة التَّرجيع (4) O.

542 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ثنا محمد بن غالبٍ ثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن (5) عبد الملك بن أبي مَحْذُورة قال: حدَّثني عبد الملك أنَّه سمع أباه أبا مَحْذُورة يحدِّث: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (6).

(1) "صحيح البخاري": (1/ 157)؛ (فتح - 2/ 82 - رقم: 605) وفيه: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة).

(2) "صحيح مسلم": (2/ 2 - 3)؛ (فؤاد - 1/ 286 - رقم: 378) من رواية عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد كلاهما عن أيوب به، ومن رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة به.

وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من غير طريق سماك) ا. هـ

(3) "سنن الدارقطني": (1/ 239).

(4) برقم: (534).

(5) في (ب): (عن) خطأ.

(6) "سنن الدارقطني": (1/ 238).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٨