تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا.

وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (1).

لنا:

حديث أبي هريرة: " من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة ".

وعن عائشة نحوه.

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (2).

1302 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى " (3).

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (4). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (5).

وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (6). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (7).

(1) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ

ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.

(2) برقمي: (1012 - 1013).

(3) "سنن الدارقطني": (2/ 10).

(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 39 - رقم: 205).

(5) "التاريخ الكبير": (6/ 131 - رقم: 1934).

(6) "الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 39 - رقم: 205) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه).

(7) "المجروحون": (2/ 159 - 160).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٥٧٤