تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

1161 - وقد روى الأثرم في "سننه" عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.

1162 - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (2).

وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.

وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.

* * * * *

مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.

وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.

لنا:

1163 - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه " (3).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (4).

(1) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (22/ 51 - رقم: 4377).

(2) ذكر الأثرين المجد في "المنتقى" وعزاهما إلى "السنن" للأثرم: (مع النيل 3/ 165).

(3) "المسند": (3/ 162) باختصار.

(4) "صحيح البخاري": (1/ 203)؛ (فتح - 2/ 173 - رقم: 689).

"صحيح مسلم": (2/ 18)؛ (فؤاد - 1/ 308 - رقم: 411).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٤٨٢