تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن يجلس عقيب الثَّانية.

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (1)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (2)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (3).

وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (4).

1069 - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.

رواه الحاكم (5) O.

* * * * *

مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة.

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

لنا:

ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (6).

* * * * *

(1) "المسند": (6/ 53 - 54) في حديث طويل.

(2) "سنن النسائي": (3/ 234 - 235 - رقم: 1698).

(3) "المستدرك": (1/ 304).

(4) "المنتقى" للمجد ابن تيمية: (مع النيل - 3/ 35).

(5) "المستدرك": (1/ 304).

(6) رقم: (1052).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٤٢١