تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عَدِيٍّ: وهذا يرويه عن عطاء: سعيدٌ، وزاد في متنه: (من طاف فليصلِّ أي حين طاف).

قال: وهو يحدِّث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه (1).

وقال البيهقيُّ: وذكره البخاريُّ في "التَّاريخ" وقال: لا يتابع عليه (2) O.

* * * * *

مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.

وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.

لنا:

عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.

وللشَّافعيِّ:

1001 - حديث رواه أبو داود: ثنا محمد بن عيسى ثنا حسَّان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كره الصَّلاة نصف النَّهار إلا يومَ الجمعة، وقال: " إنَّ جهنم تُسْجَرُ، إلا يوم الجمعة ".

(1) "الكامل": (3/ 389 - رقم: 816).

(2) "سنن البيهقي": (2/ 462)، وهو في "التاريخ الكبير": (3/ 492 - 494 - رقم: 1645).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣٧٦