تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى تغرب الشَّمس (1).

وهذا كلُّه محمولٌ على النَّافلة بأدلَّتنا.

ز: حديث أبي هريرة: لم ينفرد بإخراجه مسلم، بل رواه البخاريُّ أيضًا (2).

991 - وأخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث أبي سعيد الخدريِّ أيضًا قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشَّمس " (3) O.

* * * * *

مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.

وعنه: الجواز فيما لها سبب، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

الأحاديث المتقدِّمة.

992 - وقال التِّرمذيُّ: ثنا عقبة بن مكرم العَمِّيُّ ثنا عمرو بن عاصم ثنا همَّام عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عن أبي هريرة قال: قال

(1) "صحيح مسلم": (2/ 206 - 207)؛ (فؤاد - 1/ 566 - رقم: 825).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقم: 584).

(3) "صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 61 - رقم: 586).

"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 567 - رقم: 827).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣٦٨