حتى تغرب الشَّمس (1).
وهذا كلُّه محمولٌ على النَّافلة بأدلَّتنا.
ز: حديث أبي هريرة: لم ينفرد بإخراجه مسلم، بل رواه البخاريُّ أيضًا (2).
991 - وأخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث أبي سعيد الخدريِّ أيضًا قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشَّمس " (3) O.
* * * * *
مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.
وعنه: الجواز فيما لها سبب، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
الأحاديث المتقدِّمة.
992 - وقال التِّرمذيُّ: ثنا عقبة بن مكرم العَمِّيُّ ثنا عمرو بن عاصم ثنا همَّام عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عن أبي هريرة قال: قال
(1) "صحيح مسلم": (2/ 206 - 207)؛ (فؤاد - 1/ 566 - رقم: 825).
(2) "صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقم: 584).
(3) "صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 61 - رقم: 586).
"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 567 - رقم: 827).