مسائل أوقات النَّهيِّ
مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.
لنا ثلاثة أحاديث:
982 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (1) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها " (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).
983 - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها " (4).
984 - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن
(1) في مطبوعة "المسند": (سعيد)، وفي " الأطراف " لابن حجر: (1/ 495 - رقم: 900): (شعبة)، وكثيرًا ما تتصحف (شعبة) إلى (سعيد) والعكس أقل.
(2) "المسند": (3/ 100).
(3) "صحيح البخاري": (1/ 155)؛ (فتح - 2/ 70 - رقم: 597).
"صحيح مسلم": (2/ 142)؛ (فؤاد - 1/ 477 - رقم: 684).
(4) "صحيح مسلم": (2/ 138)؛ (فؤاد - 1/ 471 - رقم: 680).