تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

982 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (1) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها " (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).

983 - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها " (4).

984 - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن

(1) في مطبوعة "المسند": (سعيد)، وفي " الأطراف " لابن حجر: (1/ 495 - رقم: 900): (شعبة)، وكثيرًا ما تتصحف (شعبة) إلى (سعيد) والعكس أقل.

(2) "المسند": (3/ 100).

(3) "صحيح البخاري": (1/ 155)؛ (فتح - 2/ 70 - رقم: 597).

"صحيح مسلم": (2/ 142)؛ (فؤاد - 1/ 477 - رقم: 684).

(4) "صحيح مسلم": (2/ 138)؛ (فؤاد - 1/ 471 - رقم: 680).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣٦٤