تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق بإسناده (1)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.

* * * * *

مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.

لنا:

حديث ثوبان: " لكلِّ سهوٍ سجدتان ".

وقد سبق بإسناده (2).

* * * * *

مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.

وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.

(1) رقم: (975).

(2) رقم: (978).

وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣٦١