إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.
وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.
رواه بالزِّيادة البخاريُّ (1) O.
* * * * *
مسألة (177): في الحجِّ سجدتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.
928 - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة " الحجِّ " بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: " نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " (2).
فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.
قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (3).
(1) "صحيح البخاري": (2/ 272)؛ (فتح - 2/ 557 - رقم: 1077).
وفي الهامش حاشية من كلمتين: ([] تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا.
وانظر: "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف ": (8/ 71 - 72 - رقم: 10564) و " تغليق التعليق ": (2/ 413 - 414).
(2) "المسند": (4/ 151).
(3) ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" له: (2/ 136 - رقم: 2096).