تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.

وحكى التِّرمذيُّ قال: قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصَّلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ (1).

وقال أكثر الفقهاء: لا يقطع شيءٌ من ذلك.

912 - قال الإمام أحمد: ثنا عفان ثنا شعبة قال: أخبرني حميد بن هلال أنَّه سمع عبد الله بن الصَّامت عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". قلت: فما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سألتني، فقال: " الكلب الأسود شيطانٌ " (2).

913 - قال أحمد: وثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن زرارة (3) بن أبي أوفى عن سعد (4) بن هشام عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار " (5).

انفرد بإخراج الحديثين مسلمٌ.

914 - قال أحمد: وثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن

(1) "الجامع": (1/ 370 - رقم: 338).

(2) "المسند": (5/ 149)؛ "صحيح مسلم": (2/ 59)، (فؤاد -1/ 365 - رقم: 510).

(3) في "التحقيق": (أبي زرارة) خطأ.

(4) في مطبوعة "المسند": (سعيد) خطأ.

(5) "المسند": (2/ 299)؛ "صحيح مسلم": (2/ 59 - 60)؛ (فؤاد - 1/ 365 - 366 - رقم: 511).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٣١٣