مسألة (169): والمرأة تصفِّق.
وقال مالك: تسبِّح كالرجل.
لنا:
ما تقدَّم من الحديثين.
* * * * *
مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصَّلاة لم تبطل، ووافقه الخِرَقيُّ في كلام الإمام دون المأموم.
لنا:
900 - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كنَّا بمكَّة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصَّلاة -، فلمَّا قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلَّمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصَّلاة، فسألتُه، فقال: " إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحدث من أمره ما يشاء، وإنَّه قد أحدث من أمره أن لا تتكلَّموا في الصَّلاة " (1).
ز: هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجاه في "الصَّحيحين" (2) بغير هذا
(1) "المسند": (1/ 377) وفيه: (أن لا نتكلم في الصلاة).
(2) "صحيح البخاري": (2/ 298)؛ (فتح - 3/ 72 - رقم: 1199). =