تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (1) وأبو داود (2).

وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (3) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (4).

وسيأتي (5).

846 - وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ عليه السلام (6) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.

قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.

فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد). فقال: لا يصح (7) O.

* * * * *

مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.

وقال مالك: تشهد ابن عمر (8).

= 110 - رقم: 3817).

(1) "المسند": (1/ 422).

(2) "سنن أبي داود": (2/ 49 - رقم: 962).

(3) "سنن أبي داود": (1/ 439 - رقم: 617).

(4) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408).

(5) رقم: (866).

(6) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(7) "سنن البيهقي": (2/ 140).

(8) في هامش الأصل: (حـ: في "المغني": وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر: " المغنى ": (2/ 220).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٦٨