تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

843 - وعن عبد الرَّحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصَّلاة، ولا يجلس إذا صلَّى في أوَّل ركعة حين يقضي السُّجود.

844 - وعن عطية العوفي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزُّبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصَّلاة.

رواهما البيهقيُّ وقال: هو عن ابن مسعود صحيح، وعطية العوفي لا يحتج به (1) O.

* * * * *

مسألة (157): التشهد الأخير فرض.

وقال مالك (2): تجب الجلسة دون الذِّكر.

لنا:

أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمهم التشهد وأمرهم به، فقال: " قولوا: التحيات لله ... "، وسيأتي مسنداً - إن شاء الله - (3).

844 - وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا موسى بن داود ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده، وزعم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ بيده فعلمه التشهد ... - إلى قوله: وأن محمداً

(1) "سنن البيهقي": (2/ 125 - 126) بتقديم وتأخير.

(2) في "التحقيق": (أبو حنيفة ومالك).

(3) رقم: (847).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٦٦