تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشَّافعيُّ: لا يطيل في الكلِّ.

لنا:

حديث أبي قتادة، وقد تقدَّم (1).

* * * * *

مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: يكره.

777 - وقد روى أصحابنا من حديث أنس قال: رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعدُّ الآي في الصَّلاة.

778 - وإنَّما يروى هذا عن الحسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاوسٍ أنَّهم كانوا لا يرون بعدِّ الآي في الصَّلاة بأسًا (2).

* * * * *

مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه الذِّكر.

779 - قال التِّرمذيُّ: ثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى

(1) رقم: (769).

(2) في هامش الأصل: (حـ: وروي أيضاً عن سعيد بن جبير وابن سيرين والشعبي) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٣٢