تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتاب، وكان يطيل أوَّل ركعة من صلاة الفجر، وأوَّل ركعة من صلاة الظُّهر (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

770 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الرَّحمن (3) عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن (4) كثير بن مُرَّة عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن (5)؟ فقال: " نعم ". فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه (6).

771 - وقد روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.

772 - ورووا أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة ".

وما عرفت هذين الحديثين.

ز: حديث عبادة وأبي سعيد: رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي.

وروى حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " من حديث أبي سعيد أيضاً O.

(1) " المسند": (5/ 300).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 197)؛ (فتح - 2/ 260 - رقم: 776).

"صحيح مسلم": (2/ 37)؛ (فؤاد - 1/ 333 - رقم: 451).

(3) في "التحقيق": (أحمد بن عبد الرحمن) خطأ.

(4) سقطت (عن) من "التحقيق".

(5) في "التحقيق" ومطبوعة "المسند": (قراءة).

(6) "المسند": (5/ 197).

وفي هامش الأصل: (تقدم هذا الحديث) ا. هـ

انظر: رقم: (755)، ورقم: (757).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٢٩