تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.

وقال أبو حنيفة: هو البياض.

لنا:

حديث ابن عمر: " الشَّفق الحُمْرة ".

وقد سبق بإسناده (1).

وفي الأحاديث المتقدِّمة: صلَّى العشاء حين غاب الشَّفق (2).

والمراد: الحُمْرة.

فإن قالوا: ففي بعض الأحاديث المتقدِّمة: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى العشاء حين اسودَّ الأفق.

قلنا: ذاك عند غيبوبة الحُمْرة، وهو أوَّل الاسوداد.

* * * * *

مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.

وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل.

لنا طريقان في الدَّليل:

(1) برقم: (476).

(2) الأرقام: (477، 478، 479).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ٢٢