تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1).

وقال مالك: لا يسنُّ.

لنا: أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة (2).

* * * * *

مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك".

قال الشَّافعيُّ: تستفتح بقوله: "وجَّهت وجهي".

لنا:

أنَّ ما اخترناه قد رواه جماعة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر بن الخطَّاب:

677 - فروى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن جعفر بن محمد ثنا محمد بن نصر المروزيُّ ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني إسحاق بن محمد (3) عن عبد الرَّحمن بن عمرو (4) بن شيبة (5) عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن

(1) في "التحقيق": (الافتتاح).

(2) رقم (677) وما بعده.

(3) هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن محمد هو الفروي، روى له " خ "، وقد تُكلِّم فيه) ا. هـ

(4) كذا بالأصل و (ب) و"التنقيح" للذهبي، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني" و "إتحاف المهرة" لابن حجر: (12/ 258 - رقم: 15532): (عمر)، والله أعلم.

(5) في "التحقيق": (شبة).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ١٤٩