تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسار عن معاوية بن الحكم عن النَّبيِّ قال: "إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن" (1).

انفرد بإخراجه مسلم (2).

احتجُّوا:

بقوله: "وتحريمها التَّكبير"، وقد سبق بإسناده (3).

قالوا: فأضاف التَّحريم إلى الصَّلاة، والشيءُ لا يضاف إلى نفسه.

قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كقولهم: دهليز الدَّار.

* * * * *

مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.

وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ.

وعن مالك: كالمذهبين.

لنا أحاديث:

639 - أحدها: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،

(1) "المسند": (5/ 447).

(2) "صحيح مسلم": (2/ 70)؛ (فؤاد - 1/ 381 - 382 - رقم: 537).

(3) برقم: (634).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ١٢٩