تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل صفة الصَّلاة

مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.

وقد ذكر أصحابنا:

633 - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (1). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (2) O.

* * * * *

مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.

(1) "سنن البيهقي": (2/ 22)، وانظر: "التاريخ" لابن معين - برواية الدوري -: (4/ 87 - رقم: 3274)، ورواية ابن الجنيد: (ص: 469 - رقم: 796).

(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 90 - رقم: 167).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ١٢٣