تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.

لنا:

621 - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ " (1).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (2)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: "ليس على عاتقه" (3)، وفي حديث مسلم: "عاتقيه".

* * * * *

مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.

وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على

(1) "المسند": (2/ 243).

(2) "صحيح البخاري": (1/ 100 - 101)؛ (فتح - 1/ 471 - رقم: 359).

"صحيح مسلم": (2/ 61)؛ (فؤاد - 1/ 368 - رقم: 516).

(3) قال القسطلاني في " إرشاد الساري ": (1/ 390): ("ليس على عاتقيه": بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٢ · ص ١١٥