تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (1) به بأسَا (2) O.

*****

مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.

والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.

ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.

لنا:

الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (3).

احتجُّوا:

66 - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (4) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة

(1) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (فلم أر).

(2) "الكامل": (2/ 367 - رقم: 495)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(3) رقم:61.

(4) في مطبوعة "المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٨٧