تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتجُوا:

بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (1).

*****

مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.

لنا:

قوله عليه الصَلاة والسَلام: "فليغسله سبعاً " وقد تقدَم (2).

احتجُّوا:

65 - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (3) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً (4).

والجواب:

(1) رقم: (55).

(2) رقم: (60).

(3) في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".

(4) "سنن الدارقطني": (1/ 65).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٨٥