تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُه ثلاثٌ ".

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَل: فإنَّما قال لفاطمة: " دعي الصلاة أيَّام أقرائك ".

على الأغلب، والأغلب وجود أيَّام [في] (1) الحيض.

وباقي الأحاديث: ليس فيها ما يصحُ:

أمَّا حديث أبي أمامة: ففي طريقه الأوَّل: عبد الملك، قال الدَارَقُطْنيُ: هو رجل مجهولٌ (2).

قال: والعلاء بن كثيِر ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً (3).

قلت: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن كثيِر ليس بشيءٍ (4). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات عن الأثبات (6).

وأمَّا طريقه الثاني: فإن سليمان بن عمرو هو: أبو داود النخعيُ، قال أحمد: هو كذَّابٌ (7). وسئل مرةَ: أيضع الحديث؟ فقال: نعم، أبو

(1) زيادة من (ب)، وفي "التحقيق": (أيام الحيض في الحيض).

(2) "سنن الدارقطني": (1/ 218).

(3) الموضع السابق.

(4) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 347 - رقم: 1379)، وفيه: (حديثه ليس بشيء).

(5) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 360 - رقم: 1987) وفيه: (ضعيف الحديث، واهي الحديث).

(6) "المجروحون": (2/ 181 - 182).

(7) "العلل" برواية عبد الله: (2/ 542 - رقم: 3569).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٤١٠