تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجهولٌ، ليس بمشهورِ (1).

وقال النسائي: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر O.

احتجُّوا:

461 - بما روى الدارَقُطني: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عَدي عن محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهابِ عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنَّها كانت تُستحاض، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا كان دم الحيض، فإنه أسودٌ يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كان الأخر فتوضئي وصلَّي " (2).

ز: رواه أبو داود (3) والنسائي- وقال: وقد روى هذا الحديث غير واحدِ ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عَدِي والله أعلم (4) - وأبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه" (5).

وقال الدارَقُطْني: رواته كلهم ثقات (6).

ورواه الحاكم، وقال: هو على شرط مسلم (7).

(1) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 242 - رقم: 1095).

(2) "سنن الدارقطني": (1/ 206 - 207).

(3) "سنن أبي داود": (1/ 288 - 289 - رقم: 290).

(4) "سنن النسائي": (1/ 185 - رقمي: 362، 363).

(5) "الإحسان" لابن بلبان: (4/ 180 - رقم: 1348).

(6) لم نقف عليه.

(7) "المستدرك": (1/ 174).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٤٠٢