تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس، يرفعه بعضهم، وبعضهم موقوفٌ (1).

وقال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرَحمن عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أمره أن يتصدق بخُمُسَي دينار (2).

وهذا منقطعٌ.

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفَا، ومرسلًا ومعضلًا.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا: فصححت!

وأمَّا الاضطراب في متنه: فروي: " بدينار أو نصف دينار " على الشَك؛ وروي: " يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار "؛ وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدَّم أو في انقطاع الدَم؛ وروي: " يتصدق بخُمُسَي دينار "؛ وروي: " يتصدق بنصف دينار "؛ وروي: " إذا كان دمًا أحمر فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار "؛ وروي: " إن كان دمًا عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرةً فنصف دينارٍ " (3).

وقال الخطَّابي: وقال أكثر العلماء: لا شيءَ عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسلٌ أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصح متصلًا مرفوعاً، والذِّمم بريَّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها (4).

(1) "الجامع": (1/ 180 - رقم: 137).

(2) "سنن أبي داود": (1/ 279 - رقم: 270).

(3) " مختصر سنن أبي داود ": (1/ 175 - رقم: 260).

(4) "معالم السنن": (1/ 173 - رقم: 257).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٩٨