تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

442 - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " (1).

وأخرجه مسلم (2).

*****

مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا:

(1) "صحيح البخاري": (9/ 556 - 557)؛ (فتح- 13/ 251 - رقم: 7288).

(2) "صحيح مسلم": (7/ 91)؛ (فؤاد- 4/ 1830 - 1831 - رقم: 1337).

(3) في (ب) و"التحقيق" جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٨٧