تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (1).

وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (2).

وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (3).

والله أعلم O.

*****

مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.

وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.

وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

380 - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: " إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق " وخطط بالأصابع (4).

وهذا يقتضي بجميع أصابعه.

(1) انظر: "المسائل" برواية صالح: (2/ 126 - رقم: 689)، و"الإمام" لابن دقيق: (2/ 146).

(2) "العلل" لابنه: (1/ 54 - رقم: 135).

(3) "العلل": (7/ 111 - رقم: 1238).

(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 183 - رقم: 551).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٣٤١