تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جسَّها (1) بيده فعليه الوضوء (2).

283 - وعن أبي عبيدة عن أبيه- هو ابن مسعودٍ- في القبلة من اللمس: وفيها الوضوء (3).

رواهما أبو بكر الأثرم.

284 - وعن الزهريَّ عن سالم عن ابن عمر أنَ عمَر بن الخطاب قال: القبلة من اللمس فتوضؤ منها.

رواه الدَارَقُطْنِيُ (4) والبيهقيُ (5)، وهو غير محفوظِ O.

احتجّوا بحديثين:

285 - الحديث الأوَّل: رواه الَّترمذيَّ: ثنا قتيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أنَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبَّل بعض نسائه ثمَّ خرج إلى الصَلاة ولم يتوضَأ (6).

286 - طريق آخرٌ: قال أحمد: ثنا محمَّد بن فضيل ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السَّهميَة عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضَّأ ثُمَّ يقبِّل ثُمَّ يصلَّي ولا يتوضَّأ (7).

(1) في (ب): (حتها) خطأ.

(2) "السنن" للأثرم: (ق 7/ب- ق 219/ب من المجموع)

(3) المرجع السابق.

(4) "سنن الدارقطني": (1/ 144).

(5) "سنن البيهقي": (1/ 124).

(6) "الجامع": (1/ 128 - رقم: 86).

(7) "المسند": (6/ 62).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٢٥٥