رجلِ توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس.
روى هذه الأحاديث الدَارَقُطْنِيُ (1).
زيادٌ- مولى بني مخزوم-: [قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: لا شيء (2).
وعبد الله بن عمرو بن هند:] (3) قال الدَارَقُطْنِيُ: ليس بالقويِّ (4).
253 - وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليّاً سُئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئَا قبل شيءِ. قال: لا، حتَّى يكون كما أمره الله تعالى.
احتجَ به أحمد في رواية الأثرم (5)، والله أعلم O.
*****
مسألة (42): الموالاة شرطٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تُشترط (6).
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 88 - 89).
(2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 549 - رقم: 2480).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): (ليس بقوي).
وانظر: "الميزان" للذهبي: (2/ 469 - رقم: 4486).
(5) ساق إسناد الإمام أحمد: ابنُ قدامة في "المغني": (1/ 190).
(6) في هامش الأصل: (قال ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 45 - رقم: 219)]: ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس- وهو ابن عمرو الهجري- روى عن علي قال: إذا توضَأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بلالاً، أخذ من لحيته=