تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجلِ توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس.

روى هذه الأحاديث الدَارَقُطْنِيُ (1).

زيادٌ- مولى بني مخزوم-: [قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: لا شيء (2).

وعبد الله بن عمرو بن هند:] (3) قال الدَارَقُطْنِيُ: ليس بالقويِّ (4).

253 - وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليّاً سُئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئَا قبل شيءِ. قال: لا، حتَّى يكون كما أمره الله تعالى.

احتجَ به أحمد في رواية الأثرم (5)، والله أعلم O.

*****

مسألة (42): الموالاة شرطٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تُشترط (6).

(1) "سنن الدارقطني": (1/ 88 - 89).

(2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 549 - رقم: 2480).

(3) زيادة من (ب).

(4) في (ب): (ليس بقوي).

وانظر: "الميزان" للذهبي: (2/ 469 - رقم: 4486).

(5) ساق إسناد الإمام أحمد: ابنُ قدامة في "المغني": (1/ 190).

(6) في هامش الأصل: (قال ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 45 - رقم: 219)]: ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس- وهو ابن عمرو الهجري- روى عن علي قال: إذا توضَأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بلالاً، أخذ من لحيته=

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٢٢٣