تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أوس بن أبي أوس قال: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَّأ ومسح على نعليه، ثُمَّ قام إلى الصَّلاة (1).

ورواه أبو داود فقال: على نعليه وقدميه (2).

وهذا محمولٌ على أنَّ نعليه عمَّت قدميه فمسح عليهما كما يمسح على الخفِّ.

قالوا: فقد رواه هُشيم عن يعلى، وقال فيه: توضَّأ ومسح على رجليه.

وجواب هذا من وجهين:

أحدهما: أنَّ أحمد قال: لم يسمع هُشيم هذا من يعلى.

قلت: وقد كان هُشيم يدلِّس، فلعله سمعه من بعض الضُّعفاء ثم أسقطه.

والثَّاني: أن يكون المعنى: مسح على، رجليه وهما في الخفَّين.

*****

مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.

وقال أبو حنيفة ومالك: مستحبٌ.

لنا:

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَّأ مرتباً، وذكر الوضوء مرتباً، لم يرو عنه غير ذلك:

(1) "المسند": (4/ 8).

(2) "سنن أبي داود": (1/ 225 - رقم: 161).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٢١٨