تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وسلمان وأبي الدَّرداءِ وأبي موسى وأنسٍ.

قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجهٍ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت: فإذا مسح على العمامة ثمَّ خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم (1).

*****

مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل.

وقال ابن جريرٍ: المسح.

لنا أحايث:

236 - الأوَل: قال أحمد: ثنا عفَان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهَك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلَّف عنّا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصَلاة ونحن نتوضَأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا.

قال: فنادى بأعلى صوته- مرَتين أو ثلاثاً-: "ويلٌ للأعقابِ من النار " (2).

أخرجاه في "الصحيحين " (3).

(1) "السنن" للأثرم: (ق 2/ب- ق 214 من المجموع)؛ "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى: (1/ 67 - رقم: 57).

(2) "المسند": (2/ 211، 226).

(3) "صحيح البخاري": (1/ 23، 35، 52)؛ (فتح- 1/ 143، 189، 265 - الأرقام: 60، 96، 163).

"صحيح مسلم": (1/ 147 - 148)؛ (فؤاد- 1/ 214 - رقم: 241).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ٢١٥