تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعائشةُ.

ز: 175 - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1).

وفي رواية: "إذا كان أحدكم نائماً ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت".

ذكر مسلمٌ إسناده (2) O.

*****

مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (3).

(1) "صحيح البخاري": (1/ 52)؛ (فتح- 1/ 263 - رقم: 162).

(2) "صحيح مسلم": (1/ 161)؛ (فؤاد- 1/ 233 - رقم: 278) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.

وساق لفظه الإمام أحمد في "مسنده": (2/ 271).

(3) في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.

وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها.

وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم.

وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث.

وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين.

وحكى ذلك أيضاً صاحب "الرعاية" فيها. =

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٧٠