تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ الدَارَقُطني: "ائتني بغيرها " (1) O.

*****

مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (2).

لنا أربعة أحاديث:

أحدها: حديث سلمان (3)، والثاني: حديث ابن مسعود (4)، وقد تقدَّما.

167 - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن" (5).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).

168 - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو

(1) المرجع السابق.

(2) في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.

وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: "المغني": (1/ 215)

(3) رقم: (161).

(4) رقم: (166).

(5) "الجامع": (1/ 69 - 70 - رقم: 18).

(6) "صحيح مسلم": (2/ 36)؛ (فؤاد- 1/ 332 - رقم: 450) مطولاً.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٦٤