وفي لفظ الدَارَقُطني: "ائتني بغيرها " (1) O.
*****
مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (2).
لنا أربعة أحاديث:
أحدها: حديث سلمان (3)، والثاني: حديث ابن مسعود (4)، وقد تقدَّما.
167 - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن" (5).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).
168 - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو
(1) المرجع السابق.
(2) في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.
وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: "المغني": (1/ 215)
(3) رقم: (161).
(4) رقم: (166).
(5) "الجامع": (1/ 69 - 70 - رقم: 18).
(6) "صحيح مسلم": (2/ 36)؛ (فؤاد- 1/ 332 - رقم: 450) مطولاً.