تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الثقات، لا يحل الاحتجاج به (1).

قال ابن حِبَّان: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّما هو اختراعٌ أحدثه أهل الكوفة في الإسلام (2).

ز: قال سفيان بن عبد الملك: قال عبد الله- هو ابن المبارك-: قد رأيت رَوْح بن غطيف- صاحب "الدَّمَ قدر الدِّرهم ... " عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه لكثرة ما في حديثه- يعني: المناكير- (3).

وقال ابن عَدِيٍّ: أنا محمَّد بن مُنيرْ ثنا أحمد بن العبَّاس قال: قلت ليحيى ابن معين: تحفظ عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تعاد الصَلاة في مقدار الدرهم من الدمَ "؟ قال: لا والله. ثمَّ قال: مَنْ؟

قلت: ثنا مُحْرِز بن عون. قال: ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني. قال ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. قلت: يا أبا زكريا، ما أرى أُتينا إلا من روح بن غطيف. قال: أجل.

قال ابن عَدِي: هذا لا يرويه عن الزهريِّ - فيما أعلمه - إلا رَوْح بن غطيف، وهو منكرٌ بهذا الإسناد (4).

قال البيهقيُ: وفيما بلغني عن محمَّد بن يحيى الذُّهلِي أنَّه قال: أخاف أن

(1) "المجروحون": (1/ 298) وفيه: (لا تحلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه) بدلاً من قوله (لا يحل الاحتجاج به).

(2) "المجروحون": (1/ 299) باختصار.

(3) "السنن الكبرى" للبيهقي: (2/ 404)، وانظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 56 - رقم: 491).

(4) "الكامل": (3/ 138 - رقم: 660).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٥٩