حاتم الرَازيَّ: لا يحتجُ به (1).
ز: قال البيهقيُ في هذا الحديث: هذا باطلٌ لا أصل له، وعليُ بن زيدٍ: غير محتجٍّ به، وثابت بن حمَاد: متهمٌ بالوضع (2).
وذكر شيخنا العلاَّمة أبو العبَاس: أن هذا الحديث كذبٌ عند أهل المعرفة بالحديث (3).
وقال أبو الخطَاب في "الانتصار"- لمَا احتج عليه بهذا الحديث-: قلنا: هذا الخبر ذكر هبة الله الطبريَّ أنَّه يرويه ثابت بن حمَاد، وأن أهل النَّقل أجمعوا على ترك حديثه O.
*****
مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر.
لنا حديثان:
(1) "الجرح والتعديل": (6/ 187 - رقم: 1021) وفيه: (ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به).
(2) "سنن البيهقي": (1/ 14).
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة": (7/ 429 - 430): (وقد يصدِّق بعض هؤلاء- يريد من لم يكن له عناية بتميز صحيح الحديث من سقيمه- بما يكون كذبا عند أهل المعرفة، مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث ....).
وذكر جملة من الأحاديث منها هذا الحديث.
وانظر: "مجموع الفتاوى" لابن قاسم: (21/ 590، 594؛ 25/ 237).